تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
[ 1511 ] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة 449 أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد . [ 1512 ] مسألة 20 : يجب 450 على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة 451 بل في الظهر أيضا على الأقوى . [ 1513 ] مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة . [ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة . [ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب
شرح
( 449 ) ( كما إذا نسي بعض السورة ) : لا يبعد جواز التبعيض أيضا في هذا الفرض والأحوط في غيره العدول الا في النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المنذورة ولكن لو أتمها مع السورة التي شرع فيها صحت صلاته وان كان حانثا . ( 450 ) ( يجب ) : على الأحوط فيه وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات الآتية . ( 451 ) ( في صلاة الجمعة ) : بل لا يترك الاحتياط بالجهر فيها .