الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين .
[ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها .
[ 1507 ] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها .
[ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف 444 إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة 445 ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه 446 أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف 447 ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط .
[ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
[ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل 448 مطلقا وإن بلغ النصف ( 3 ) .
شرح
( 444 ) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الأحوط .
( 445 ) ( ولو بالبسملة ) : على الأحوط .
( 446 ) ( أو الجمعة منه ) : وكذا في العصر بل والغداة .
( 447 ) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الأحوط الأولى .
( 448 ) ( في النوافل ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها أيضا بعد بلوغ النصف بل مطلقا في الجحد والتوحيد .