كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
[ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ، ولو قرأها نسيانا 437 أو استمعها من غيره 438 أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
[ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب 439 يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد .
[ 1498 ] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها .
[ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم .
شرح
( 437 ) ( ولو قرأها نسيانا ) : قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة .
( 438 ) ( أو استمعها من غيره ) : إذا استمع إلى قراءتها في صلاة الفريضة فالأحوط ان يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها أيضا ، واما إذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شيء الا إذا كان مصليا بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد .
( 439 ) ( لكن في الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بدّ في احراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة .