فصل في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة 431 غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد ، وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة 432 فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدّمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا 433 وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .
[ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو 434 مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة .
[ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور
شرح
( 431 ) ( سورة كاملة ) : على الأحوط ، وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية .
( 432 ) ( من افراد الضرورة ) : الأظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، واما الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على اطلاقه .
( 433 ) ( إن قرأها ثانيا ) : بل وان لم يقرأها .
( 434 ) ( وسجد سجدتي السهو ) : على الأحوط الأولى كما سيأتي وكذا فيما بعده .