فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول اللّه وقوته » حال النهوض للقيام .
[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر 429 .
[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء 430 ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك .
[ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام أمور :
أحدها : إسدال المنكبين .
الثاني : إرسال اليدين .
الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر .
الرابع : ضم جميع أصابع الكفين .
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها .
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
شرح
( 429 ) ( كما مر ) : مر التفصيل فيه في المسألة 15 .
( 430 ) ( جلوس القرفصاء ) : الوارد في النص « التربع » وإرادة القرفصاء منه بعيدة .