تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط 421 حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أن الأحوط 422 في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة . [ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا 423 قدم المشي على الركوب . [ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير 424 ، بل وكذا مع الاحتمال . [ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع ، أو نحو ذلك . [ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال 425 أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول . [ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى
شرح
( 421 ) ( لكن لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه . ( 422 ) ( كما أن الأحوط ) : والأظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدما زمانا أو متأخرا وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقا الا إذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه لا يبعد تقدم الثاني . ( 423 ) ( أو راكبا ) : اي جالسا على الدابة أو نحوها في حال السير ، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافا إلى القيام والاستقرار . ( 424 ) ( وجب التأخير ) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الإعادة حينئذ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الأظهر . ( 425 ) ( مراعاة الاستقبال ) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال .