تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . [ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام ، فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ، ومع تعذّره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذر فعلى الأيسر 411 عكس الأول ، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود 412 بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد 413 في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط 414 وضع ما يصح السجود عليه
شرح
- صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامه قدس سره لان فيه يتحقق قيام الصلب وهو واجب . ( 411 ) ( فان تعذر فعلى الأيسر ) : على الأحوط وجوبا في الترتيب بين الجانبين . ( 412 ) ( ويجب الانحناء للركوع والسجود ) : المصلي جلوسا إذا تمكن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفا لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود بما يتمكن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي . ( 413 ) ( ويزيد ) : على الأحوط الأولى . ( 414 ) ( والأحوط ) : الأولى ، هذا في المضطجع والمستلقي ، واما الجالس الذي وظيفته الايماء فالأحوط الأولى ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها .