تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
كان الأقوى كفايتهما 408 أيضا ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة . [ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق . [ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة . [ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . [ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات . [ 1473 ] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما . [ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس 409 ، ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام 410 ، ولو دار الأمر بين ترك
شرح
( 408 ) ( وان كان الأقوى كفايتهما ) : فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط . ( 409 ) ( مقدم على الجلوس ) : هذا فيما إذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحدّ لا يصدق عليه القيام مطلقا ولو في حق من لا يقدر على أزيد منه - لنقص في خلقته أو لغيره - والا فالظاهر تقدم الجلوس عليه ، ولعل هذا خارج عن محط نظر الماتن قدس سره . ( 410 ) ( قدم ما هو أقرب إلى القيام ) : اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع -
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 122 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي