[ 1466 ] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته ، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة .
[ 1467 ] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده 404 أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان .
[ 1468 ] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار 405 ، والاستقلال 406 حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام 407 ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن
شرح
( 404 ) ( الدخول فيما بعده ) : يكفي في عدم الاعتناء بالشك حدوثه بعد تمام التكبيرة .
( 405 ) ( والاستقرار ) : في مقابل الجري والمشي ، واما بمعنى السكون والطمأنينة فاطلاق اعتباره مبني على الاحتياط .
( 406 ) ( والاستقلال ) : على الأحوط وجوبا .
( 407 ) ( بحيث يخرج عن صدق القيام ) : بل وان لم يخرج عن صدقه على الأحوط .