الأخرى .
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم 397 ، لكن الأحوط إبطالها 398 بأحد المنافيات ثم استئنافها ، وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على أنه للإحرام 399 .
فصل في القيام
وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهوا ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وإن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع 400 ولو كان ذلك كله سهوا ، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ، ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحا وهو
شرح
( 397 ) ( أتى بها صحيحة أو لا ، بنى على العدم ) : بل يبني على الصحة .
( 398 ) ( لكن الأحوط ابطالها ) : بل تكرارها بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها .
( 399 ) ( بنى على أنه للاحرام ) : فيأتي بالقراءة الا إذا كان شكه بعد الهوي إلى الركوع .
( 400 ) ( من غير أن ينتصب ثم يركع ) : الظاهر أن الاخلال بالانتصاب سهوا لا يضر بالصحة .