تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
« اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلّغ محمدا ( صلّى اللّه عليه وآله ) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة ، باللّه أستفتح وباللّه أستنجح وبمحمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وعليهم أتوجه ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » ، وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام 392 : « يا محسن قد أتاك المسئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ أنت المحسن وأنا المسئ بحق محمد وآل محمد صلّ على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني » . [ 1457 ] مسألة 13 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام 393 على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الإخفات بها . [ 1458 ] مسألة 14 : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر 394 مبتدءا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ، فإذا انته التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين ، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس 395 . [ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين 396 دون
شرح
( 392 ) ( وان يقول بعد تكبيرة الاحرام ) : بل قبلها رجاء . ( 393 ) ( بتكبيرة الاحرام ) : بل بواحدة من السبع . ( 394 ) ( أو إلى النحر ) : الظاهر تحقق الجميع إذا قرّب سبابتيه إلى شحمتي الاذنين . ( 395 ) ( جواز العكس ) : بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم يقترن به لأنه نحو من العبودية . ( 396 ) ( لا يبعد جواز رفع احدى اليدين ) : لم يثبت جوازه .