[ 1451 ] مسألة 7 : الأخرس 388 يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس .
[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم .
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء ، بل نية الإحرام بالجميع 389 أيضا ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة 390 ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي : كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة ، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .
شرح
( 388 ) ( الأخرس ) : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو والا فبايّ وجه ممكن ، واما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع اليه أيضا .
( 389 ) ( نية الاحرام بالجميع ) : وهو الأظهر .
( 390 ) ( لكن الأحوط اختيار الأخيرة ) : مع عدم الاتيان بما قبلها الا رجاء .