تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الألف بطل ، كما أنه لو شدّد راء « أكبر » بطل أيضا . [ 1447 ] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « اللّه » والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا . [ 1448 ] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار 383 ، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا 384 . [ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح 385 . [ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة 386 ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا 387 قدّم على الملحون والترجمة .
شرح
( 383 ) ( يجب فيها القيام والاستقرار ) : في الصلاة الفريضة ، وكذا يجب فيها الاستقلال على الأحوط وجوبا . ( 384 ) ( أو سهوا ) : الأظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا . ( 385 ) ( لم يصح ) : بل يصح مع صدق التكلم عليه عرفا وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديرا ، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلم به تحقيقا - ولو برفع موانعه - فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما ، ولا يختص الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء والقرآن . ( 386 ) ( فيأتي بها ملحونة ) : إذا لم يكن اللحن مغيرا للمعنى والا أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها على الأحوط وجوبا في الفرضين . ( 387 ) ( حرفا فحرفا ) : مع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفا وحينئذ يكون في عرض الاتيان بها عن تعلم سابق .