[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
[ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل 371 حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
[ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا 372 كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر .
[ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
[ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها 373 على النية الأولى ما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا ، لكن الأحوط الإعادة .
[ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول 374 كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فإنه يعدل منها إليها وهكذا .
[ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ 375 إلا في الظهرين إذا
شرح
( 371 ) ( ولا من النفل إلى النفل ) : يجوز العدول رجاء من ركعتي الفجر إلى الوتر بإضافة ركعة أخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر إلى النافلة المبتدئة في بعض الفروض .
( 372 ) ( بطلتا ) : بل يجري عليه حكم نية القطع المتقدم في المسألة 16 ، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدس سره .
( 373 ) ( لا يبعد صحتها ) : فيه تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة 12 من احكام الأوقات .
( 374 ) ( لا بأس بترامي العدول ) : بان يعدل عن الحاضرة إلى السابقة ومنها إلى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق .
( 375 ) ( بعد الفراغ ) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاء في بعض النوافل كما في الموردين -