[ 1419 ] مسألة 6 : الأحوط 345 ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه .
[ 1420 ] مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه فيأتي بها جزءا فجزءا ، ويجب عليه أن ينويها أوّلا على الإجمال .
[ 1421 ] مسألة 8 : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنه شرك باللّه تعالى 346 .
ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر اللّه تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا .
الثاني : أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا ، وهذا أيضا باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا .
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا 347 ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح .
الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة ،
شرح
( 345 ) ( الأحوط ) : هذا الاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط واما فيها فالأحوط إعادة الصلاة لو تلفظ بها .
( 346 ) ( لأنه شرك باللّه تعالى ) : لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة .
( 347 ) ( وإن كان محلّ التدارك باقيا ) : إذا سرى إلى الكلّ بأن يكون الرّياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلة وهكذا الحال في الأجزاء المستحبة أيضا .