تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
كذا . [ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخر لا يكون مبطلا ، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه 350 . [ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل 351 كالرياء ، وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلا ، وإن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة 352 ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل 353 ، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة 354 ، وإن كان الأحوط الإعادة . [ 1425 ] مسألة 12 : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها 355 كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه
شرح
( 350 ) ( الأقوى خلافه ) : الا إذا كان منافيا لقصد القربة كما إذا وصل إلى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه . ( 351 ) ( مع جزء منه بطل ) : مر الكلام فيه في الوضوء . ( 352 ) ( فلا اشكال في الصحة ) : بل لا تخلو عن اشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة الا فيما إذا كان الداعي إلى الضميمة أيضا القربة كما سيجئ . ( 353 ) ( وكان داعي القربة تبعا بطل ) : إلّا أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة أو المباحة هو القربة فلا يضرّ مطلقا على الأقوى . ( 354 ) ( فالأقوى الصحة ) : في الصحة مع استقلالهما نظر . ( 355 ) ( وغيرها ) : مما يكون قصده منافيا مع وقوعه جزء فتبطل الصلاة به للزيادة وربما لجهة أخرى أيضا كصدق كلام الادمي عليه ، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولو سهوا كالركوع والسجدتين على الأحوط .