تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وجه التقييد فلا يكون صحيحا 341 كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلّا فبان الخلاف فإنه باطل . [ 1416 ] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول 342 ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا ، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه 343 بل قد يقال بتعينه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة . [ 1417 ] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال ، نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية . [ 1418 ] مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة 344 ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها .
شرح
( 341 ) ( فلا يكون صحيحا ) : بل يكون صحيحا فيما لا يعتبر فيه قصد عنوانه كما مر وجهه في الوضوءات المستحبة . ( 342 ) ( ما لم يتجاوز محل العدول ) : ولم يتضيق الوقت عن ادراك الصلاة أو شريكتها في الوقت . ( 343 ) ( لا يخلو من وجه ) : وجيه . ( 344 ) ( الأجزاء المندوبة ) : إذا كانت نية الوجوب على نحو الغاية .