يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .
[ 338 ] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه 301 ، ولا يقبل التطهير إلّا ظاهره ، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا 302 ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر .
[ 339 ] مسألة 32 : الحلي الذي يصوغه الكافر 303 إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه 304 على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة .
[ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق 305 ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير .
[ 341 ] مسألة 34 : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا
شرح
- يشد به فتق بعض الخفاف .
( 301 ) ( ظاهره وباطنه ) : اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع .
( 302 ) ( تنجس ظاهره ثانيا ) : لا يحكم بنجاسته مطلقا في الفرض الأوّل إذا انجمد بمجرد الوصول إلى الماء المتنجس ، واما في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الاجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة .
( 303 ) ( الذي يصوغه الكافر ) : المحكوم بالنجاسة .
( 304 ) ( باطنه ) : في الجملة .
( 305 ) ( إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق ) : أو شك في زوال وصف الاطلاق .