والنواصب ، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد 134 .
[ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
[ 201 ] مسألة 4 : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر
بل كل مسكر مائع بالأصالة 135 وإن صار جامدا بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض .
[ 202 ] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا 136 سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش 137 وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما 138 ، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى
شرح
- فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته .
( 134 ) ( من المفاسد ) : الموجبة للكفر لا مطلقا .
( 135 ) ( كل مسكر مائع بالأصالة ) : الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي .
( 136 ) ( حلالا ) : إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - والا فلا يحل الا بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري أيضا .
( 137 ) ( بمجرد النشيش ) : فيه منع نعم هو أحوط .
( 138 ) ( كان حراما ) : على الأحوط .