تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
بالكافر من كان منكرا للألوهية 127 أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة 128 ، والأحوط الاجتناب 129 عن منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة 130 إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة 131 على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة . [ 198 ] مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر . [ 199 ] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغلاة 132 والخوارج 133
شرح
( 127 ) ( منكرا للألوهية ) : بالمعنى المقابل للاقرار لسانا بالشهادتين . ( 128 ) ( انكار الرسالة ) : ولو في الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبي صلّى اللّه عليه وآله في بعض ما بلّغه عن اللّه تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها . ( 129 ) ( والأحوط الاجتناب ) : لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين . ( 130 ) ( يتبعه في النجاسة ) : لا وجه للتبعية إذا كان مميزا وكان منكرا للمذكورات ، واما في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضا عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر . ( 131 ) ( عن بصيرة ) : لا يعتبر ذلك . ( 132 ) ( الغلاة ) : الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حدّ ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره ، وكذا الحال في الطوائف الآتية ، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على اي تقدير وكذا السابّ إذا انطبق . عليه عنوان النصب . ( 133 ) ( الخوارج ) : الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السّلام -