تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس 122 ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل 123 ، هذا إذا علم أنها دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا 124 فهو طاهر

السادس ، والسابع : الكلب والخنزير

البريان ، دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان الأحوط 125 الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .

الثامن : الكافر

بأقسامه 126 حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا ، والمراد
شرح
( 122 ) ( نجس ) إذا ظهر ، والحكم بتنجس الماء الواصل اليه ووجوب اخراجه يختص بما إذا عدّ من الظواهر . ( 123 ) ( فيتوضأ أو يغتسل ) : بل الظاهر تعين التيمم . ( 124 ) ( غالبا ) : الغلبة ممنوعة . ( 125 ) ( وان كان الأحوط ) : بل لا يخلو عن قوة . ( 126 ) ( الكافر باقسامه ) : شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي ، والمرتد يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 59 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي