عدم حرمتهما أيضا بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا بل من حيث النجاسة أيضا .
[ 203 ] مسألة 2 : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته 139 ، وإن كان لحليته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال .
[ 204 ] مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى .
العاشر : الفقّاع
140 ، وهو شراب يتّخذ من الشعير على وجه مخصوص 141 ، ويقال إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا .
[ 205 ] مسألة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع ، فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام 142 ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير
[ 206 ] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي
شرح
( 139 ) ( فالأحوط حرمته ) : لا يترك .
( 140 ) ( الفقّاع ) : على الأحوط وان كان حراما بلا اشكال .
( 141 ) ( على وجه مخصوص ) : يوجب النشوة عادة لا السكر .
( 142 ) ( عرق الجنب من الحرام ) : الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآتية .