لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس 69 ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب 70 .
[ 134 ] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .
[ 135 ] مسألة 2 : يشترط في طهارة 71 ماء الاستنجاء أمور :
الأوّل : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة .
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .
الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط * لا بأس به .
الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
[ 136 ] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
[ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد
شرح
( 69 ) ( المزيلة للعين نجس ) : نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل تبتني على الاحتياط .
( 70 ) ( الأحوط الاجتناب ) : حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة .
( 71 ) ( يشترط في طهارة ) : بل في عدم منجسيته .
( * ) ( يعد جزءا من البول أو الغائط ) : مع استهلاكه فيهما .