[ 145 ] مسألة 12 : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
[ 146 ] مسألة 13 : لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
[ 147 ] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط .
[ 148 ] مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها .
فصل [ في الماء المشكوك ]
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له 75 .
[ 149 ] مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع 76 ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه 77 .
شرح
( 75 ) ( المحتمل كونه له ) : أو لغيره .
( 76 ) ( يجب الاجتناب عن الجميع ) : سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة .
( 77 ) ( لا يجب الاجتناب عن شيء منه ) : لكن ليس له الارتكاب بحد يطمئن معه -