فصل [ في ماء البئر و . . . ]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر 55 ، لأن له مادة ، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب 56 ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
[ 124 ] مسألة 1 : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء 57 من المادة في ذلك .
[ 125 ] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري 58 وإن لم يحصل الامتزاج 59 على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
[ 126 ] مسألة 3 : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال .
شرح
( 55 ) ( من قبل نفسه طهر ) : الأحوط رعاية الامتزاج .
( 56 ) ( مستحب ) : بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة .
( 57 ) ( ولا يعتبر خروج ماء ) : اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط كما مر .
( 58 ) ( النابع الغير الجاري ) : تقدم عدم اعتصامه .
( 59 ) ( وان لم يحصل الامتزاج ) : بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده .