[ 150 ] مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد 78 ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف ، والمعيار أن لا يعد 79 العلم الإجمالي علما ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ، ولكن الاحتياط أولى .
[ 151 ] مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع 80 بين التيمم والوضوء به .
[ 152 ] مسألة 4 : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضؤ به ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا 81 .
شرح
- بارتكاب النجس أو المغصوب .
( 78 ) ( بواحد ) : إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة على خلافه والا فاللازم الزيادة بواحد على أكبر عدد محتمل .
( 79 ) ( والمعياران لا يعد ) : بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد بحيث لا يعبأبه العقلاء ، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالا معتدا به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام وإلّا فيجري عليه حكمها .
( 80 ) ( والأولى الجمع ) : بل هو الأحوط وجوبا في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الإضافة واما في هذه الصورة فيتيمم .
( 81 ) ( ضعيف جدا ) : ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي - كما هو المختار - إذ لا مؤمن من -