[ 132 ] مسألة 9 : الكرية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا 65 .
[ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضا ، ويجوز بيعه مع الإعلام 66 .
فصل [ في الماء المستعمل ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله 67 في رفع الحدث أيضا ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث 68 أيضا ، لكن
شرح
- الاستدلال بها ضعيف . وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط مطلقا .
( 65 ) ( أيضا إشكالا ) : يجري فيه ما مر في المسألة السادسة .
( 66 ) ( ويجوز بيعه مع الاعلام ) : بل مطلقا الا إذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي - كاستعماله في الشرب - أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به ، وحينئذ إذا احتمل تأثير الإعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب .
( 67 ) ( والأقوى جواز استعماله ) : على كراهة .
( 68 ) ( طاهر ، ويرفع الخبث ) الأظهر أنّه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة ، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلا .