تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر . ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه 1313 والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان 1314 . [ 1109 ] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل 1315 لأنه يعد استعمالا لهما عرفا . [ 1110 ] مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين . [ 1111 ] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع 1316 بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته . [ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة .
شرح
( 1313 ) ( وإباحة مكانه ) : اشتراط الإباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( 1314 ) ( والنسيان ) : في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسيا اشكال . ( 1315 ) ( بطل ) : فيه اشكال بل منع . ( 1316 ) ( مع الانحصار الجمع ) : فيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به - كما هو الغالب - والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لا بدّ من إزالة أثر المتقدم ، فلو قدم التيمم لا بدّ من إزالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بدّ من التجفيف والأحوط الأولى تقديم التيمم .