تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وعواليها لبعدها عن النجاسة . [ 1118 ] مسألة 10 : يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .

فصل في كيفية التيمم

ويجب فيه أمور : الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع 1324 بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب 1325 ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر . الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما 1326 من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما 1327 أيضا ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين 1328 على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من
شرح
( 1324 ) ( فلا يكفي الوضع ) : على الأحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية . ( 1325 ) ( ولا بهما على التعاقب ) : اعتبار المعية مبني على الاحتياط . ( 1326 ) ( والجبينين بهما ) : لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك . ( 1327 ) ( والأحوط مسحهما ) : والأقوى عدم وجوبه . ( 1328 ) ( بمجموع الكفين ) : بل يكفي صدق المسح بهما عرفا ولا يجب الاستيعاب .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 395 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي