اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى 1329 بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا .
وأما شرائطه فهي أيضا أمور :
الأول : النية مقارنة لضرب اليدين 1330 على الوجه الذي مر ، في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء بالأعلى 1331 ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
السابع : طهارة الماسح والممسوح 1332 حال الاختيار .
شرح
( 1329 ) ( ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ) : اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط .
( 1330 ) ( مقارنة لضرب اليدين ) : اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوما .
( 1331 ) ( الابتداء بالأعلى ) : على الأحوط .
( 1332 ) ( والممسوح ) : الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به .