تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
[ 1113 ] مسألة 5 : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره 1317 مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة 1318 إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا . [ 1114 ] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال 1319 ، لأن هذا المقدار لا يعدّ تصرفا زائدا ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ 1320 ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك . [ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيّه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا 1321 إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط 1322 بالإعادة أو القضاء أيضا . [ 1116 ] مسألة 8 : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد 1323 ، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب . [ 1117 ] مسألة 9 : يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض
شرح
( 1317 ) ( أو غيره ) : الا إذا كان مسبوقا بالترابية وشك في تبدله إلى غيره . ( 1318 ) ( فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادرا على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة . ( 1319 ) ( على اشكال ) : ضعيف إذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين . ( 1320 ) ( والاشكال فيه أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله أحوط من الجمع بين الامرين . ( 1321 ) ( بالمرتبة المتأخرة أيضا ) : على الأحوط . ( 1322 ) ( ويحتاط ) : في لزومه منع . ( 1323 ) ( يعلق باليد ) : اعتبار العلوق ان لم يكن أقوى فهو أحوط .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 394 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي