بالشراء ونحوه .
[ 1105 ] مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر 1309 .
[ 1106 ] مسألة 11 : يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
[ 1107 ] مسألة 12 : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته .
[ 1108 ] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد 1310 ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل [ في شرائط ما يتيمم به ]
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا 1311 ، فلو كان نجسا بطل 1312 وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين
شرح
( 1309 ) ( كما مر ) : ومر انه الأحوط الأولى .
( 1310 ) ( كونه على وجه يلصق باليد ) : بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفا وهو أعم من ذلك .
( 1311 ) ( طاهرا ) : وكذا نظيفا عرفا على الأحوط .
( 1312 ) ( بطل ) : على الأحوط في الشيء المغبر ، فمع وصول النوبة اليه فالأحوط الجمع بين التيمم به والقضاء .