تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
يتيمم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال 1284 . السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم ، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت . [ 1084 ] مسألة 26 : إذا كان واجدا للماء وأخّر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا . [ 1085 ] مسألة 27 : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء 1285 وتوضأ أو اغتسل ، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم ، والفرق بين الصورتين أن في الأولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه
شرح
( 1284 ) ( ففي تقديم أيّهما اشكال ) : إذا لم يكن مستلزما للخروج عما بين المشرق والمغرب ، واما معه فلا يبعد تقديم القبلة وإذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام . ( 1285 ) ( بنى على البقاء ) : الأظهر لزوم التيمم فيه وفيما بعده .