تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الفطري ومن وجب قتله في الشرع 1270 فلا يسوّغ التيمم ، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه ، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض 1271 ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها 1272 وإن كان لا يجوز قتلها أيضا ، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها 1273 ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل . [ 1080 ] مسألة 22 : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء النجس 1274 حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر
شرح
- هذا المسوغ إذا كان ممن يهمه امره وربما يندرج في غيره وفيما عدا ذلك لا يسوغ التيمم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل . ( 1270 ) ( ومن وجب قتله في الشرع ) : وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشا . ( 1271 ) ( كخوف حدوث مرض ) : بالنسبة إلى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الأول بالمرض الذي يبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس . ( 1272 ) ( التي لا يجب حفظها ) : إذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجبا لوقوعه في الحرج - كما تقدم - واما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية . ( 1273 ) ( التي يجب اتلافها ) : بأي وجه . ( 1274 ) ( لان وجود الماء النجس ) : بل لأنه يكفي في هذا المسوغ خوف العطش ، ولو لم يكن بحد يجوز شرب الماء النجس .