تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
أخرى ، بل لا بد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة . [ 1089 ] مسألة 31 : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر 1288 حتى في حال الصلاة 1289 ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل ، فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة . [ 1090 ] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت . [ 1091 ] مسألة 33 : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال 1290 ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم . [ 1092 ] مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل 1291 لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها 1292 ، وإن تبين
شرح
( 1288 ) ( من الغايات الأخر ) : الا ما كان مشاركا معها في الضيق . ( 1289 ) ( حتى في حال الصلاة ) : لا تبعد الاستباحة في هذا الحال . ( 1290 ) ( اشكال ) : ضعيف . ( 1291 ) ( بطل ) : مر انه لا تبعد الصحة . ( 1292 ) ( فالظاهر وجوب اعادتها ) : فيه اشكال .