[ 1076 ] مسألة 18 : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا .
[ 1077 ] مسألة 19 : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته 1260 ، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح 1261 ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه 1262 . كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده .
[ 1078 ] مسألة 20 : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا فالأولى الجمع 1263 بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر .
[ 1079 ] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهر 1264 بعد دخول الوقت إبطال وضوئه
شرح
( 1260 ) ( صح تيممه وصلاته ) : فيه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله .
( 1261 ) ( ثم تبين وجوده صح ) : لا يبعد البطلان .
( 1262 ) ( لم يصح وان تبين عدمه ) : بل الظاهر صحته حينئذ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده .
( 1263 ) ( فالأولى الجمع ) : إذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم .
( 1264 ) ( لا يجوز للمتطهر ) : على الأحوط كما مر .