تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الاحتياط بالإعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه 1244 مع الاحتمال المذكور . [ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط 1245 الإعادة . [ 1065 ] مسألة 7 : المناط 1246 في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . [ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت 1247 . [ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى 1248 ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور . [ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها 1249 . [ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم 1250
شرح
( 1244 ) ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه ( 1245 ) ( والا فالأحوط ) : الأولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة . ( 1246 ) ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة . ( 1247 ) ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه . ( 1248 ) ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجريا . ( 1249 ) ( فالأقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال . ( 1250 ) ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 376 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي