الاحتياط بالإعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه 1244 مع الاحتمال المذكور .
[ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط 1245 الإعادة .
[ 1065 ] مسألة 7 : المناط 1246 في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
[ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت 1247 .
[ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى 1248 ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور .
[ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها 1249 .
[ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم 1250
شرح
( 1244 ) ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه
( 1245 ) ( والا فالأحوط ) : الأولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة .
( 1246 ) ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة .
( 1247 ) ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه .
( 1248 ) ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجريا .
( 1249 ) ( فالأقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال .
( 1250 ) ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت