تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
[ 1074 ] مسألة 16 : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض 1255 ما لم يضرّ بحاله ، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء 1256 لم يجب ذلك . [ 1075 ] مسألة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول . الثالث : الخوف 1257 من استعماله 1258 على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف ، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم . والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا ، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء 1259 وجب ولم ينتقل إلى التيمم .
شرح
( 1255 ) ( ولو باضعاف العوض ) : هذا في الشراء ونحوه واما الاقتراض فلا يجوز بالأزيد لأنه ربا . ( 1256 ) ( بعدم امكان الوفاء ) : وما بحكمه . ( 1257 ) ( الخوف ) : بل المسوغ هو نفس الضرر ، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم ، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجيا من مصاديق المسوغ الرابع الآتي . ( 1258 ) ( من استعماله ) : ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها . ( 1259 ) ( بتسخين الماء ) : بل بأي وجه يدفع به ضرر الماء .