تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والنقيصة . 885 [ 733 ] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب 886 والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد 887 من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها . [ 734 ] مسألة 7 : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة 888 ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط 889 وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا
شرح
( 885 ) ( الزيادة والنقيصة ) : مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عما اختارت التحيض به . ( 886 ) ( في الرجوع إلى الأقارب ) : إذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه . ( 887 ) ( وإذا علمت كونه أزيد ) : ذات العادة الوقتية إذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بدّ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع إلى بعض نسائها واختيار العدد . فلا تجعل حيضها أقل من أطراف المعلوم بالاجمال ولا أزيد منها ، فلو علمت أن عددها اما كان سبعة أو ثمانية ، وكان التمييز في الستة فلا بدّ ان تضيف إليها واحدا . وإذا كان التمييز في التسعة فلا بدّ ان تنقص منها واحدا وهكذا الامر في مضطر به العدد بناءا على ما هو الأقوى من ثبوت العادة الناقصة . ( 888 ) ( فتأخذ بما فيه الصفة ) : سواء كانت مضطربة الوقت أو ناسيته ، ولكن الناسية لا يجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضا إذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما إذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلا ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملا عليها ، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الأول منه وكان الدم الواجد خارجا عنه ، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها . ( 889 ) ( على الأحوط ) : بل الأظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 248 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي