فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها 882 ، والأحوط أن تختار السبع .
[ 729 ] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
[ 730 ] مسألة 3 : الأحوط 883 أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلّا إذا كان مرجح 884 لغير الأوّل .
[ 731 ] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك ، وهكذا .
[ 732 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة
شرح
- لها ان تختار عددا تطمئن بأنه لا يناسبها ، والأحوط الأفضل ان تختار السبع إذا لم يكن كذلك .
( 882 ) ( لا ترجع إلى أقاربها ) : بل الأقوى أنّها ترجع إليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقا ، بان لم تعلم زمانا معينا انه من الوقت ولو كان قصيرا ، ولم يكن لها عدد معلوم - ولو اجمالا - أزيد من الثلاثة .
ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا ، وأمّا إن كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الأولى في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجيء حكم الثانية في المسألة السادسة .
( 883 ) ( الأحوط ) : بل الأقوى .
( 884 ) ( إلّا إذا كان مرجّح ) : بان لم يمكن جعل الأوّل حيضا كما إذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت إلّا زمانا قصيرا معيّنا لا يصادف العشرة الأولى من أوّل رؤية الدم فإنه لا يمكن لها حينئذ اختيار العدد من أوّل رؤية الدم كما لا يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملا عليه .