الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة 897 بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط 898 ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء .
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط 899 .
الرابع : اللّبث في المساجد 900 .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول 901 .
السادس : الاجتياز من المسجدين .
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد 902 ، دون الرواق 903 منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم .
وإذا حاضت 904 في المسجدين تتيمم وتخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السّلام بطلت 905 ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف
شرح
( 897 ) ( وصفاته الخاصة ) : على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 898 ) ( على الأحوط ) : الأولى .
( 899 ) ( على الأحوط ) : استحبابا .
( 900 ) ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره .
( 901 ) ( إذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الأحوط فيهما .
( 902 ) ( كسائر المساجد ) : على الأحوط .
( 903 ) ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة .
( 904 ) ( إذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى مما يحرم على الجنب .
( 905 ) ( بطلت ) : حتى لو كان طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقا على الأحوط .