تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
[ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار . [ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال 871 ، نعم لو علمت العود 872 فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط . [ 726 ] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة . [ 727 ] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل 873 والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء .

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[ 728 ] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة 874 فتجعل عادتها حيضا وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة
شرح
( 871 ) ( على اشكال ) : ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان . ( 872 ) ( نعم لو علمت العود ) : والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمئنت بهما من منشأ عقلائي . ( 873 ) ( فالأحوط الغسل ) : والأقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء . ( 874 ) ( اما ذات العادة ) : المراد ذات العادة الوقتية والعددية ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة .