[ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض 893 أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه 894 ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[ 743 ] مسألة 16 : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة 895 .
فصل في أحكام الحائض
وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات 896 المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
شرح
( 893 ) ( تتخير بين جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الأقل والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات كما تقدم .
( 894 ) ( وجب عليها مراعاة حقه ) : الأظهر انه لا حق للزوج بحيث يقدّم على التخيير .
( 895 ) ( أو الإعادة ) : لعله من سهو القلم .
( 896 ) ( يحرم عليها العبادات ) : حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية إذا أتت بها بعنوان التدين ، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف .