تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الأولى : الترتيب 784 ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما 785 مع كل من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل ، ولا يجب البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب . الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية 786 ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا
شرح
( 784 ) ( الترتيب ) : اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس - ومنه العنق - وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي ، ولا يبعد عدم اعتباره بين الأيمن والأيسر ، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه رضي اللّه عنه . ( 785 ) ( والأولى ان يغسل تمامهما ) : ولو غسلهما بعد الأيمن مبتدءا من الأيمن إلى الأيسر كفى في العمل بالاحتياط . ( 786 ) ( دفعة واحدة عرفية ) : سيجيء انه على قسمين تدريجي ودفعي ، ويعتبر في الأول انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الأعضاء في الماء ، ولا يعتبر ان يكون الغمس على سبيل الدفعة ، واما في الثاني فالدفعة آنية حقيقية لا عرفية .