الوضوء 797 ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط .
[ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه 798 بعد الفحص .
[ 668 ] مسألة 7 : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله 799 ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ 800 ، نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله 801 عملا بالاستصحاب .
[ 669 ] مسألة 8 : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون 802 ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
شرح
( 797 ) ( كما مر في الوضوء ) : ومر عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم لا ريب في أنه أرجح .
( 798 ) ( يكفي الاطمئنان بعدمه ) : بل يكفي مطلقا - ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص - إذا كان له منشأ عقلائي .
( 799 ) ( بعدم وجوب غسله ) : مر التفصيل هناك .
( 800 ) ( فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ) : بل من جهة الشك في محصل الطهارة .
( 801 ) ( لا يجب غسله ) : فيه اشكال .
( 802 ) ( والمسلوس والمبطون ) : ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة والا لم تجب .