والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم 733 ، وفي المرأة 734 والمريض 735 يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور .
الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها 736 في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل 737 والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة 738 دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها 739 إلا أن تنزل هي
شرح
( 733 ) ( حصل العلم ) : أو الاطمئنان .
( 734 ) ( وفي المرأة ) : لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجبا للجنابة .
( 735 ) ( والمريض ) : يكفي في المريض مجرد الشهوة .
( 736 ) ( أو مقدارها من مقطوعها ) : الأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفا وان لم يكن بمقدارها .
( 737 ) ( والرجل ) : لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر والا فيكتفي بالغسل .
( 738 ) ( موجب للجنابة ) : يجري فيه الاحتياط السابق .
( 739 ) ( فيجب الغسل عليه دونها ) : الظاهر أن محل كلامه رضي اللّه عنه ما إذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة اي دات جهازين تناسليين مختلفين وحينئذ فان قلنا إنها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فيها أو ادخالها في الغير وان قلنا إنها لا تخلو من كونها ذكرا أو أنثى وان لم يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما إذا ادخل الرجل في قبلها وان لم تنزل بمقتضى العلم الاجمالي -