تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما 727 أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها . [ 640 ] مسألة 1 : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه : الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد 728 أن يزور لا يزور إلا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجزا ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركها وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة 729 ، فلو تركهما وجب عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة .
شرح
( 727 ) ( الفرق بينهما ) : الظاهر أن الأول كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة ، نعم إذا قصد ذلك تم الفرق المذكور . ( 728 ) ( بمعنى انه إذا أراد ) : بل بمعنى ان يغتسل عند كل زيارة اختيارية فان زار كذلك بلا غسل كان حانثا ، واما النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد إذ لا رجحان فيه . ( 729 ) ( أن ينذر الغسل والزيارة ) : فيه اشكال لأنه ان كان كل منهما مطلقا بالنسبة إلى الاخر كان خارجا عن المقسم وعلى فرض تقييد كل منهما بالاخر يتحد مع الخامس وان كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة مع عدم -