تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
[ 635 ] مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها . [ 636 ] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة . [ 637 ] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها . [ 638 ] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة 725 . [ 639 ] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء 726 بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر .

فصل في الأغسال

والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه
شرح
( 725 ) ( وجبت الإعادة ) : على الأحوط . ( 726 ) ( الأحوط تكرار الوضوء ) : والأقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر .