[ 630 ] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها 720 ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .
[ 631 ] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج .
[ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ، والأحوط 721 المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب 722 وإن كان محتاجا إلى بذل مال .
[ 633 ] مسألة 5 : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة 723 ، إلا أن يكون المس واجبا .
[ 634 ] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط 724 الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
شرح
( 720 ) ( فلا يكفيها وضوء فريضتها ) : بل يكفيها كما مر .
( 721 ) ( والأحوط ) : الأولى .
( 722 ) ( وجب ) : الأظهر عدم وجوبه مطلقا .
( 723 ) ( اشكال حتى حال الصلاة ) : الأقرب الجواز مطلقا .
( 724 ) ( مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط ) : استحبابا .