تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد . [ 589 ] مسألة 50 : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه 661 إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن ، وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة 662 ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ . [ 590 ] مسألة 51 : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة 663 حينئذ . [ 591 ] مسألة 52 : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرّه ثم توضأ 664 أم لا بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله 665 لما
شرح
( 661 ) ( أو الظن بعدمه ) : لا يلحق الظن باليقين نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده . ( 662 ) ( فلا يترك الاحتياط بالإعادة ) : لا بأس بتركه وكذا الامر فيما بعده . ( 663 ) ( فالأحوط الإعادة ) : وان كان الأظهر عدم لزومها . ( 664 ) ( وشك بعده في انّه طهره ثم توضأ ) : مر عدم اعتبار التّطهير قبل الوضوء ، نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة . ( 665 ) ( فيجب غسله ) : إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره .